الشيخ بشير النجفي

161

بحوث فقهية معاصرة

من عمل ضمن الفترة المحددة ، والحكم بالصحة هنا لا مانع منه ؛ إذ إن صاحب العمل يستلم المال من المصرف الكفيل على أن يرجع المصرف على المقاول بما دفعه مع الزيادة المقررة التي صححنا أخذها كأجرة على عملية التسليم .